بسم الله الرحمن الرحيم
س: بين معنى الطهارة في الإسلام وما المقصود منها؟ص 207
ج 1-الطهارة لغة النظافة والنزاهة من الأدناس
وشرعا فعل ما تستباح به الصلاة من وضوء وغسل وتيمم وإزالة نجاسة شرح التعريف اى أن الإنسان ممنوع من مباشرة الصلاة قبل أن يستعد لها بالطهارة فإذا فعلها بان توضأ أو اغتسل او تيمم أو أزال النجاسة من بدنه وثوبه فان الشارع يأذن له إن يصلى بعد إن كان ممنوعا منها فتصبح الصلاة بالنسبة له مباحة
وقيل إن الطهارة : هي رفع حدث أو إزالة خبث آو ما في معناهما أو على صورتهما
شرح التعريف : رفع الحدث بالوضوء والغسل وإزالة النجس يكون بغسل النجاسة بالماء وحده أو بالماء والتراب في النجاسة المغلظة(الكلب والخنزير) وأما الذي في معنى رفع الحدث فهو التيمم ووضوء صاحب الأعذار وإما ما هو في معنى إزالة النجس فهو الاستنجاء بالحجر والذي على صورة رفع الحدث الاغتسال المسنون والوضوء المتجدد والغسلةالثانية والثالثة في طهارة الحدث والذي على صورة إزالة النجس الغسلة الثانية والثالثة من غسلات النجاسة
2-مقاصد الطهارة هي الوضوء- الغسل – التيمم – إزالة النجاسة
س: للطهارة وسائل فما هى وهل كل ماء صالح للطهارة؟ تكلم عن ذلك تفصيلا؟ص208 وص209
ج1-وسائل الطهارة هي الماء – التراب – حجر الاستنجاء – الدباغ
2- ليس كل ماء صالح للطهارة وإنما
المياة التي يصح التطهير بها سبع مياة
1ماء السماء اى المطر(وأنزلنا من السماء ماء طهورا) 2ماء البحر اى المالح قال صلى الله عليه وسلم (هوا لطهور ماؤه الحل ميتته)
3ماء النهر اى الحلو كماء النيل
4ماء البئر سواء كان مستطيلا أو مربعا أو مستديرا
5ماء العين وهو ما خرج من الأرض بدون معالجه كالمستنقعات
6ماء الثلج وهو ما نزل من السماء ماء ثم جمد
7ماء البرد وهو ما نزل من السماء جامدا ثم صار سائلا
س: بين الفرق بين الماء المطلق والماء المستعمل؟ وحكم استعماله في الوضوء والغسل؟الإجابة ص 210وص 212
ج- 1- الماء المطلق هو:ماء طاهر في نفسه مطهر لغيره غير مكروه استعماله ويراد به ما يسمى ماء بلا قيد لازم عند أهل العرف واللغة أو قيد بقيد غير معتبر عند الفقهاء كماء البحر وماء النيل ويطهر من استعمله في وضوء أو غسل
2- الماء المستعمل هو ماء طاهر في نفسه غير مطهر لغيره وهو الماء المستعمل في رفع حدث أو إزالة نجس ولم يبلغ قلتين فأكثر أو تغير بمخالط تغيرا كثيرا فلا يستعمل في وضوء ولا غسل لأنه غير مطهر لغيره
س: ما شروط طهارة ماء الغسالة؟ ص213
ج- الماء الذي أزيلت به النجاسة والمسمى بماء الغسالة يكون طاهرا فى نفسه بشروط أربعة
1-أن لا يتغير من اثر النجاسة 2 -أن يطهر المحل
3- إن يكون الماء واردا لا مورودا
4- إن ينفصل بدون الزيادة في الوزن بعد اعتبار ما يتشربه المحل
س: متى يكون الماء محرما استعماله ومتى يكون مكروها؟ص216
ج- يكون الماء محرما استعماله إذا كان مغصوبا أو مسبلا للشرب إذا استعمله الشخص في فرض الطهارة فانه يطهر به لكن مع ألحرمه
س ما حكم الدهن الذي وقعت فيه نجاسة؟ص 217
ج الدهن اذا وقعت فيه نجاسة وكان متجمدا فلا ينجس بعد طرح النجاسة وما حولها وبعد تحقق إن شيئا من أجزائها لم يصل إلى غير المطروح يدل على ذلك حديث لما سئل رسول الله عن فأرة وقعت في سمن فقال (القوها, وما حولها فاطرحوه ,وكلوا سمنكم)إما إذا كان الدهن مائعا وتخللت النجاسة أجزاءه فتراق لاستحالة فصل النجاسة عنها
س: بين حكم الاستنجاء؟ وما وسائله ؟ ص220
ا-حكم الاستنجاء :
1-يجب الاستنجاء من البول والغائط لا على الفور بل عند إرادة القيام للصلاة ونحوها مالم يلزم عليه انتشار النجاسة والا وجب على الفور
2- قد يندب يعنى يكون مستحبا كالاستنجاء من خروج أمر غير ملوث كدود جاف
3- قد يكره كالاستنجاء من الريح
4-قد يحرم كالاستنجاء بالمطعوم
5- قد يباح كالاستنجاء من عرق المحل الخاص بالاستنجاء
ب -ووسائله :الماء أو الحجر وما في معناهما من كل جامد طاهر قالع غير محترم
س: بين ما يجب اجتنابه على قاضى الحاجة؟ص221
ج-ما يجب ويسن اجتنابه على قاضى الحاجة هو
1-يجب عليه اجتناب استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء إن لم يكن بينه وبينها ساتر أو كان ولم يبلغ ثلثي ذراع أو بلغها ويبعد عنه أكثر من ثلاثة اذرع بذراع الادمى قال صلى الله عليه وسلم (إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ببول أو غائط ولكن شرقوا أو غربوا)
2- ويجتنب على سبيل الأدب:
البول والغائط في الماء الراكد إما الماء الجاري فيحرم في القليل منه دون الكثير فقد روى مسلم عن جابر رضي الله عنه نهى رسول الله إن يبال في الماء الراكد
3ويتجنب البول والغائط تحت الشجرة المثمرة وفى الطريق السلوك للناس وفى موضع الظل صيفا وفى موضع الشمس شتاء قال الرسول( اتقوا اللاعنين) قالوا وما اللاعنان يا رسول الله قال (الذي يتخلى في طرق الناس ا وفى ظلهم)
4-أن لا يتوجه في قضاء حاجته إلى الثقب أو الجحر فقد نهى رسول الله أن يبال في الجحر
5- يندب إن يختار المكان المنخفض اللين تحرزا من إصابة النجاسة لبدنه أو ثوبه لحديث إذا بال أحدكم فليرتد لبوله
6- إن لا يتكلم مطلقا لغير ضرورة على البول والغائط إلا إذا دعت ضرورة
7 – البعد والاستتار عن الناس خاصة عند الغائط لئلا يتأذى الناس من شم ريح أو سماع صوت
8- البسملة والاستعاذة عند الدخول إلى المكان المعد لذلك أو عند تشمير الثياب
9 – عدم استصحاب ما فيه اسم الله إلا أن خاف عليه الضياع
10- ان لا يبول قائما خشية إصابة ثوبه آو بدنه برذاذ
11- عدم الاستنجاء باليمين لاختصاصها بالأكل والشرب إقتداء برسول الله
س: تكلم عن النية من حيث تعريفها وشروطها؟ص230 و231
تعريف النية : لغة القصد وشرعا قصد الشى مقترنا بفعله
شروطها :الإسلام -التمييز – العلم بالمنوي – الجزم اى عدم التعليق- عدم الإتيان بما ينافيها
س: ما حكم الترتيب في الوضوء؟ص232
ج- الترتيب فرض من فرائض الوضوء لان الله سبحان في أية الوضوء {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ ) ذكر في الآية ممسوحا بين مغسولين هما اليدان والرجلان ولا يكون ذلك إلا لقصد الترتيب
س: ما حكم من شك في طهارته ؟ص237
إن شك في طهارته فلا نقض لوضوئه ولا اثر للشك لان الأصل الطهارة
س: بين شروط نقض الوضوء باللمس؟ص238
ج يشترط لنقض الوضوء باللمس ما ياتى:::
1- إن يكون اللمس بين مختلفين بالذكورة والأنوثة
2- إن يكون اللمس بالبشرة
3- عدم المحرمية
4- إن يكون كلا متهما قد بلغ حد الشهوة عرفا عند أصحاب الذوق السليم
5- عدم الحائل فإذا وجد الحائل ولو خفيفا فلا نقض
س: ما هي الأشياء التي يخالف فيها اللمس المس؟ص239
ج- الأشياء التي يخالف فيها اللمس المس هي كالتالي
1- لا يشترط في المس اختلاف النوعين ذكورة وأنوثة بخلاف اللمس
2- انتقاض وضؤ الماس دون الممسوس بخلاف اللمس
3- إن المس لا يكون إلا بباطن الكف إما اللمس فيكون بلى جزء من البدن
4- إن المس قد يكون من الشخص الواحد ولا يكون اللمس كذلك
5- إن مس الفرج ألمبان ينقض بخلاف اللمس للعضو ألمبان اى المقطوع
6- إن المس يكون في المحرم وغيره إما اللمس فيكون فيختص بغير المحرم
7- المس لا يختص ببلوغ حد الشهوة واللمس لا يكون إلا ببلوغ حد يشتهى الشخص فيه عرفا
س: هناك أشياء تحرم على المحدث حدثا اصغر فما هي؟ص239
ج- يحرم على المحدث حدثا اصغر ما يلي:-
1- الصلاة 2- الطواف 3 – مس المصحف وحملة
4- حمل صندوق فيه مصحف ويحل حمله وسط أمتعه وفى تفسير أكثر من القران وفى خواتم نقش على كل منها قران
س: بين شروط جواز المسح على الخفين تفصيلا؟ص245
ج شروط جواز المسح على الخفين هي
1- ان يبتدىء الشخص لبسهما بعد كمال الطهارة
2- ان يكون الخفان ساترين لمحل غسل الفرض من القدمين بكعبهما
3- ان يكون الخفان مما يمكن تتابع المشى عليهما
4- ان يكون الخفان طاهرين
س: ما هي الشروط الواجب توافرها في المسح على الخفين؟ ص246
ج نفس الشروط السابقه
س: ما حكم المسح على الجورب ؟ ولماذا؟ص246
ج لا يجوز المسح على الجورب لانه ليس مما يمكن تتابع المشى عليه وبذلك فقد شرطا من شروط جواز المسح ولانه ينفذ منه الماء فيصل للجلد
س: بين الفرق بين العاصي بالسفر والعاصي فى السفر مع التمثيل لكل منهما؟ص246
ج العاصي بسفره : هو الذي أنشأ السفر من أجل المعصية أي لولا سفره ما تمكن من فعلها كالمسافر للقتل او للسرقة فليس له رخصة المسح ولا القصر.
أما العاصي في سفره : فهو أن يكون سفره من أجل الطاعة كالحج والعمرة او أمر مباح لكن ارتكب فيه أموراً محرمة كشرب الخمر فهذا يمسح مسح مسافر ويقصر الصلاة
س وما محل المسح على الخفين؟ص247
محل المسح هو ظاهر الخف ولا يجزىء المسح على باطنه ولا عقب الخف ولا على حروفه ولا على اسفله
س: متى يبطل المسح على الخفين؟ص 247
يبطل المسح على الخفين بثلاثة اشياء
1- بخلع الخفين او احدهما او انخلاعه او خروج الخف عن صلاحية المسح كتحرقه
2- بعروض ما يوجب الغسل كجنابة او حيض او نفاس
3- انقضاء مدة المسح
س بين المدة المسموح بها بالمسح على الخفين ومتى تبدأ؟ص246
ج يمسح المقيم يوما وليلة ويمسح المسافر ثلاثة ايام بلياليهن المتصلة بها سواء تقدمت او تأخرت
وابتداء المده تحسب من حين انقضاء الحدث بعد تمام لبس الخفين
س بين مدة المسح لكل مسافر ومتى تبدا؟ص246
ج يمسح المسافر ثلاثة ايام بلياليهن المتصلة بها سواء تقدمت او تأخرت
وابتداء المده تحسب من حين انقضاء الحدث بعد تمام لبس الخفين
س: تكلم عن موجبات الغسل؟ص 248
ج موجبات الغسل او اسباب الغسل ستة اشياء
أولا: ثلاثة منها تشترك فيها الرجال مع النساء وهى
1- خروج المنى فى النوم او اليقظة بجماع او غيره من ذكر او انثى بشهوة او بغيرها
2- التقاء الختانيين عن طريق تغييب الحشفة او قدرها من مقطوعها فى فرج المرأة
3- الموت الا الشهيد فانه يحرم تغسيله
ثانيا:وثلاثة تختص بالنساء وهى
1- الحيض وهو الدم الخارج من امراة بلغت تسع سنين
2- النفاس وهو الدم الخارج عقب الولادة
3- الولادة المصحوبة بالبلل
س: هناك موجبات للغسل يشترك فيها الرجل مع المرأة فما هى؟ ص248
ج موجبات الغسل التى تشترك فيها الرجال مع النساء وهى
1- خروج المنى فى النوم او اليقظة بجماع او غيره من ذكر او أنثى بشهوة او بغيرها
2- التقاء الختانيين عن طريق تغييب الحشفة او قدرها من مقطوعها فى فرج المرأة
3- الموت الا الشهيد فانه يحرم تغسيله
س: بين موجبات الغسل الخاصة بالمرأة؟ص250
ج وثلاثة موجبات تختص بالنساء وهى
1- الحيض وهو الدم الخارج من امراة بلغت تسع سنين
2- النفاس وهو الدم الخارج عقب الولادة
3- الولادة المصحوبة بالبلل
س بين ما يحرم على الجنب ؟ص252
ما يحرم على الجنب خمسة أشياء وهى
1- الصلاة فرضا كانت او نفلا
2- الطواف حول الكعبة فرضا او نفلا
3- مس المصحف وحمله
4- قراءة القران غير المنسوخ التلاوة اية كان او حرفا سرا او جهرا
5- البقاء فى المسجد الا لضرورة كمن احتلم فى المسجد وتعذر عليه خروجه منه لخوف على نفسه او ماله اما عبوره من غير استقرار فيه فلا يحرم
ج الأسباب المبيحة للتيمم أربعة أشياء
أولا :وجود العذر كالسفر والمرض والعذر هو العجز عن استعمال الماء حسا او شرعا وأسباب العجز ثلاثة
1- اذا لم يجد الماء او وجده وكان قليلا لا يكفيه للطهارة لقول الرسول (ان الصعيد طهور لمن لم يجد الماء عشر سنين)
2- خوف محذور من استعمال الماء بسبب مرض او جراحة
3- حاجة الشخص الى الماء لعطش حيوان محترم سواء اكان ادميا او غيره او لعجن او لطبخ او إزالة نجاسة غير معفو عنها
ثانيا :دخول وقت الصلاة
ثالثا :تعذر استعمال الماء بان يخاف من استعماله على ذهاب نفس او منفعة عضو
رابعا: اذا كان الماء قريبا منه لكنه خاف ان قصده على نفسه او عرضه او ماله او فوات ألرفقه من سبع او عدو او غاصب او سارق
س: ما هي الأشياء التي تباح بالتيمم؟وما نواقصه؟ص 260
ج أولا:مراتب ما يباح بالتيمم ثلاثة :
1- فرض الصلاة والطواف ومثلهما خطبة الجمعة
2- نفل الصلاة والطواف وصلاة الجنازة
3- ما عدا القسمين السابقين كسجدتي التلاوة والشكر ومس المصحف
فمن نوى واحدة من المرتبة الأولى استباح واحدة منها واستباح جميع ما بالمرتبة الثانية والثالثة
ومن نوى واحدة من الثانية استباح جميعها وجميع الثالثة ولا يباح له شيء من الأولى
ومن نوى واحدة من الثالثة استباح كلها ولا يباح له شىء من الاولى والثانية
ثانيا:نواقص التيمم ومبطلاته :
يبطل التيمم بأحد الأشياء الآتية
1- ما أبطل الوضوء أبطل التيمم
2- رؤية الماء فى غير وقت الصلاة
3- الردة والعياذ بالله
س: كيف يتيمم عن العضو المريض ليكون الإنسان طاهرا؟ص263
ج 1- ان لم يكن عليه ساتر يجب التيمم عن العضو المريض وغسل الصحيح ولا ترتيب بينهما فى حال الجنابة اما في حالة الحدث الأصغر فانه يتيمم عند دخول غسل العضو العليل
2اذا كان العضو عليه ساتر وهو ما يسمى بالجبيرة مسح عليه بالماء اذا لم يمكنه نزعه لخوف ضرر ويتيمم ويصلى صاحب الساتر ولا اعادة عليه ان كان وضعها على طهر
ويشترط فى الساتر ألا يأخذ من الصحيح إلا مالا بد منه للاستمساك
ويقاس على الجبيرة ما يكون على الجروح من مرهم و بلستر واربطه فتأخذ هذه الأشياء حكم الجبيرة
س: بين نواقص التيمم؟ص262
ج نواقص التيمم ومبطلاته :
يبطل التيمم بأحد الأشياء الآتية
1- ما أبطل الوضوء أبطل التيمم
2- رؤية الماء في غير وقت الصلاة
3- الردة والعياذ بالله
س: لخص حالات الجبيرة؟ مع ذكر كل حكم؟ص263
ج تتلخص حالات الجبيرة فيما يلى:
1- لا إعادة على من وضعها اذا كانت لم تأخذ من الصحيح شيئا عند وضعها سواء وضعها على طهر ام لا
2- لا إعادة على من وضعها اذا أخذت من الصحيح بقدر الاستمساك وق كان تم وضعها على طهر
3- يجب على من وضعها الإعادة اذا أخذت من الصحيح عند وضعها اكثر من قدر الاستمساك سواء وضعها على حدث او طهر
4- يجب على من وضعها الإعادة اذا أخذت من الصحيح بقدر الاستمساك وكان قد وضعها على حدث
س: بين الواجب على صاحب الجبيرة؟ص264
ج يجب على صاحب الجبيرة غسل السليم والمسح على الجبيرة بالماء حال أخذها من السليم شيئا والتيمم عن الجريح
س: بين مبطلات المسح على الجبيرة؟ص264
ج يبطل المسح ب
1- نزعها من مكانها
2- أو سقوطها من موضعها
3- عند الشفاء وان لم تسقط
س: بين حكم من خفي عليه موضع النجاسة من ثوبه أو بدنه؟ص266
ج اذا كانت النجاسة غير مشاهدة يكفى جرى الماء على المتنجس بها ولو مره واحدة يعنى يغسله ولو مره واحدة بجري الماء حتى يغلب على ظنه إزالتها
س : بين كيف يتم غسل النجاسة ؟ص266
ج كيفية غسل النجاسة:
1- ان كانت النجاسة مشاهدة بالعين وهى ألمسماه عينية يشترط لتطير المحل منها زوال عينها بالغسل ومحاولة زوال أوصافها من طعم ولون وريح فان بقى طعم النجاسة ضر او لون او ريح عسر زواله لم يضر
2- ان كانت النجاسة غير مشاهدة وهى ألمسماه بالحكمية كفى جرى الماء على المتنجس بها ولو مرة واحدة
س: بين حكم العضو المنفصل من الادمى والحيوان؟ ص267 و268
اعلم ان الادمى طاهر كالسمك والجراد حيا وميتا لقوله تعالى (ولقد كرمنا بنى ادم) والعضو المنفصل منه طاهر ايضا
وجزء كل حيوان كميتته طهارة ونجاسة ايضا اذا انفصل بدون زكاة شرعية فجزء السمكة او الجراد طاهر وجزء البقرة نجس
فان كان العضو منفصلا من حيوان نجس فهو نجس وان كان من حيوان طاهر فكذلك أيضا
ان كان رشحا كالعرق والريق فهو طاهر
وان كان مما له استحالة فى الباطن فنجس كالبول والغائط والدم والقيء الا ما استثنى من لبن الادمى والحيوانات الماكولة فانها طاهرة مع انها استحالت فى الداخل
اما البيض فكله طاهر مطلقا ولكن يحرم تناول السام منه
س: ما حكم من اعتقد حل جماع الحائض؟ص272
ج اذا اعتقد المسلم او المسلمة حل جماع الحائض او النفساء كفر بذلك ويأثم بفعله عامدا مع العلم بالتحريم اثما كبيرا ولا اثم عليه بفعله حال النسيان او الجهل بالحرمة او الجهل بوجود الحيض
س: ما حكم استمتاع الرجل بجسد امرأته الحائض؟ص273
ج للرجل ان يستمتع بزوجته ما شاء له الاستمتاع بما فوق السرة والركبة
اما بما بين السرة والركبة ما عدا الفرج ففيه خلاف اذ يرى بعض العلماء التحريم ويرى غيرهم الحل مع الكراهه حيث سئلت عائشه عم للرجل من امراته اذا كانت حائضة قالت( كل شىء الا الفرج)
س: بين ما يتعلق بالمستحاضه من إحكام؟ص276
ج احكام المستحاضة:
1- لا يجب عليها الغسل الا لمرة واحدة حينما ينقطع عنها الحيض
2- ليس لها ان تتوضا للصلاه قبل دخول وقتها فان توضات بعد دول الوقت ادت الصلاة على الفور
3- لا تمتنع عن زوجها اذا أراد جماعها فى حال جريان الدم عند الجمهور لقول عكرمة بنت حمنه انها كانت مستحاضه وكان زوجها يجامعها
4- يجب عليها الوضوء لكل صلاة عند الجمهور لقول الرسول (ثم توضئى لكل صلاة)
5- عليها غسل فرجها قبل الوضوء ثم وضع قطنا و قماش لمنع انتشار الدم فاذا كان الدم كثيرا تلجمت
6- لها ان تمارس كل ماتمارسه الطاهرات من صوم وصلاه وطواف واعتكاف وقراءة القران وحمله ومسه
س: لوجوب الصلاة شروط فما هى؟ص283
شروط وجوب الصلاة هى
1- الاسلام فلا تجب على الكافر الاصلى أما المرتد فتجب عليه ان عاد الى الاسلام
2- البلوغ فلا تجب على صبية وصبى لكن يؤمران بها لسبع سنين ويضربان على تركها بعد تمام العشر
3- العقل فلا تجب على مجنون ومثله المغمى عليه والسكران غير المتعدى بسكره ولا قضا عليهم اذا أفاقوا ما لم يتعدوا
4- النقاء من الحيض والنفاس فلا تجب على الحائض والنفساء ولا قضاء عليهما
5- سلامة الحواس فلا تجب الصلاة على من خلق أعمى اصم ومن طرا عليه ذلك قبل التمييز
6- بلوغ دعوة النبى صلى الله عليه وسلم الى الاسلام فلا تجب على من لم تبلغه دعوة النبى
س:تكلم عن شروط صحة الصلاة؟ص286
ج شروط صحة الصلاة خمسة
1- طهارة الاعضاء من الحدث الاصغر والاكبر عند القدرة على ذلك وطهارة النجس الذى لا يعفى عنه فى ثوب وبدن ومكان
2- ستر العورة بلباس طاهر وعورة الرجل ما بين سرته وركبته وكذلك الامه وعورة الحرة فى الصلاة ما سوى وجهها وكفيها ظهرا وبطنا
3- الوقوف على مكان طاهر
4- العلم بدخول الوقت او ظن دخوله باجتهاد
5- استقبال القبلة بالصدر لمن قدر عليه ويجوز تركها فى حالتين شدة الخوف فى قتال مباح وصلاة النافلة فى السفر على الراحل
س: ما حكم من صلى بنجاسة لم يعلمها ثم علمها؟ ص286
ج يجب عليه الإعادة لكل صلاة تيقن فعها بالنجاسة
س: تكلم عن شرط ستر العورة للمصلى تفصيلا؟ص287
ج ستر العورة للمصلى شرط لصحة الصلاة حتى ولو كان خاليا ا وفى ظلمة فان عجز عن سترها صلى عاريا ولا يومئ بالركوع والسجود ولا إعادة عليه
ويكون ستر العورة بلباس طاهر ويجب سترها ايضا خارج الصلاة عن الناس وفى الخلوة الا لحاجة من اغتسال ونحوه كالتبر داما سترها عن نفسه فلا يجب لكن يكره نظره اليها
وعورة الرجل ما بين سرته وركبته وكذلك الأمة
وعورة الحرة فى الصلاة ما سوى وجهها وكفيها ظهر وبطنا
اما عورة الحرة خارج الصلاة فجميع بدنها وعورتها فى الخلوة كالرجل
س بين اركان الصلاة؟ص289
ج أركان الصلاة هي
1- النية ومحلها القلب
2- القيام مع القدرة عليه فان عجز عن القيام لمرض او غيره قعد كيف شاء
3- تكبيرة الإحرام
4- قراءة الفاتحة او بدلها لمن لم يحفظها فرضا الصلاة كانت او نفلا
5- الركوع واقل فرضه ان ينحني قدر بلوغ راحتيه ركبتيه لو أراد وضعهما عليهما
6- الطمأنينة وهى سكون بعد حركة واقلها ان تكون بمقدار سبحان الله بعد سكون جسمه من الحركة
7- الرفع من الركوع والاعتدال قائما على الهينة التى كان عليها قبل ركوعه
8- الطمأنينة فى الاعتدال
9- السجود مرتين فى كل ركعة واقلة مباشرة بعض جبهة المصلى موضع سجوده من ارض او غيرها
10- الطمأنينة فى السجود بحيث ينال موضع سجوده ثقل رأسه
11- الجلوس بين السجدتين فى كل ركعة سواء صلى قائما او قاعدا او مضطجعا
12- الطمأنينة فى الجلوس بين السجدتين
13- الجلوس الأخير الذي يعقبه السلام
14- التشهد فى الجلوس الأخير
15- الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فى الجلوس الأخير بعد الفراغ من التشهد
16- ألتسليمه الأولى ويجب إيقاع السلام حال القعود واقله السلام عليكم مره واحدة
س: بين ما تخالف فيه المراءاة الرجل فى الصلاة؟ص295
ج تخالف المراءاة الرجل فى الصلاة فى خمسة أشياء
1- 2-يرفع الرجل مرفقيه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه فى الركوع والسجود
3-يجهر الرجل فى موضع الجهر
4-اذا أصاب الرجل شىء فى الصلاة سبح يقصد بذلك الذكر فقط او مع الإعلام
5-عورة الرجل ما بين سرته و ركبته
اما المرأة فتخالف الرجل فى الخمسة المذكورة
1-2- تلصق بطنها بفخذيها فى ركوعها وسجودها
3تخفض صوتها ان صلت بحضرة الرجال الأجانب
4 -اذا نابها شيء فى الصلاة صفقت
5-جميع بدن المرأة الحرة عورة الا وجهها وكفيها هذا فى الصلاة اما خارجها فجميع بدنها عورة
س: من مبطلات الصلاة الكلام فيها اشرح ذلك شرحا وافيا؟ص296
ج من مبطلات الصلاة الكلام فيها وهو الكلام العمد الصالح لخطاب الآدميين سواء تعلق بمصلحة الصلاة او لا يدل على ذلك قول الرسول (ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شىء من كلام الناس
والكلام المبطل للصلاة هو ما تركب منحرفين فأكثر سواء افهما مثل قم وكل اولم يفهما مثل من وعن
والتنحنح والضحك والبكاء ولومن خوف الآخرة والأنين والتأوه والنفخ من الفم
ان ظهر بشىء من ذلك حرفان او حرف مفهم بطلت الصلاة والا فلا
س: ماذا يفعل من ترك فرضا فى الصلاة لتكون صلاته صحيحة؟ص298
ج ان ترك المصلى ركن او فرض ان ذكره المصلى فى الصلاة أتى به وتمت صلاته
اما ان ذكره بعد السلام والزمان قريب أتى به وبني على ما بقى من الصلاة وسجد للسهو هذا ان تيقن ترك الركن
س: للصلاة فرائض وهيئات وسنن فأي هذه الأشياء يجبر تركه بسجود السهو؟ص298
ج السنن هى التى اذا تركها المصلى فى صلاته يسجد للسهو ويجبرها ذلك
س: شك فى ترك ركن فى الصلاة فما الواجب عليه؟ص299
ج أولا: اذا شك فى ترك ركن وهو فى الصلاة :
ا-ان كان الركن الذي شك فيه هو النية او تكبيرة الإحرام:
استأنف الصلاة (يعنى الإتيان بها من جديد)
ب- وان ركنا غيرهما :
فان كان قد اتى بمثله قام المثل مقام المتروك ولغي الزائد واتى بركعة وسجد للسهو
وان لم يكن قد أتى بمثله تداركه فى الحال وسجد للسهو
ثانيا :ان كان الشك بعد السلام:
ا-ان لم يكن فى النية وتكبيرة الإحرام فلا يضر لان الظاهر وقوع السلام عن تمام
ب- ان كان الشك فى النية وتكبيرة الإحرام ضر ما لم يذكر
س: ما حكم الشك فى تكبيرة الإحرام؟ وهل يختلف الحكم عن باقي الأركان؟ ص299
ج اذا شك فى تكبيرة الإحرام وهو فى الصلاة استانف الصلاة
وان كان الشك بعد السلام ضر ايضا فيعيد الصلاة
والنيه حكمها يماثل حكم تكبيرة الاحرام
اما باقى الاركان فيختلف الحكم :
فان كان فى الصلاة و كان قد اتى بمثله (قام المثل مقام المتروك ولغي الزائد واتى بركعة وسجد للسهو )
وان لم يكن قد أتى بمثله تداركه فى الحال وسجد للسهو
وان كان الشك بعد السلام:
فلا يضر لان الظاهر وقوع السلام عن تمام
س: ما حكم الشك فى نية الصلاة وهل يختلف عن الشك فى ركن أخر؟ص 299
ج اذا شك فى النية وهو فى الصلاة استأنف الصلاة
وان كان الشك بعد السلام ضر ايضا يعنى يعيد الصلاة
و تكبيرة الإحرام حكمها يماثل حكم النية
آما باقي الأركان فيختلف الحكم :
فان كان فى الصلاة و كان قد اتى بمثله (قام المثل مقام المتروك ولغي الزائد واتى بركعة وسجد للسهو)
وان لم يكن قد أتى بمثله تداركه فى الحال وسجد للسهو
وان كان الشك بعد السلام:
فلا يضر لان الظاهر وقوع السلام عن تمام
س: اذكر خمسة شروط من شروط صحة الاقتداء فى
الصلاة؟ص302
ج شروط صحة الاقتداء(تخير منهم خمسة) هى
1- نية الاقتداء من المأموم دون الإمام فاذا نوى رجل الدخول فى الصلاة بلا نية جماعة ثم نوى أخر خلفه صحت الجماعة
2- توافق صلاة الإمام والمأموم فلا تصح مكتوبة خلف جماعة
3- ان يكون المأموم تابعا لإمامه بان يتأخر تحرمه عن تحرم أمامه وان لا يسبقه ولا يتأخر عنه بركنيين فعليين من غير عذر
4- العلم بانتقالات الامام ليتمكن من متابعته
5- اجتماعهما فى مكان واحد
6- الا يخالف امامه فى سنن تفحش المخالفة فيها كتشهد اول وسجدة تلاوة
7- الا يتقدم على امامه فى المكان فان تقدم عليه بطلت صلاته الا فى المكتوبه
8- الا يعتقد الماموم بطلان صلاة امامه
9- ان تكون صلاة الامام غنية عن الاعادة
10- الا يكون الامام مقتديا بغيره فى الحال
11- الا يكون الامام انقص من الماموم بالانوثة
12- الا يكون الامام اميا والماموم قارئا
س:متى ينتهي سفر المسافر المبيح للقصر؟ص305
ج ينتهي سفر المسافر بأمور
1- رجوعه من سفر الى حدود بلده التى فيها إقامته
2- الإقامة بالفعل فى مكان أربعة أيام صحاح ان لم يكن له حاجة أصلا
3- نية الرجوع الى غير وطنه من غير حاجه فان سفره الاول ينتهي بهذه النية
4- الوصول الى البلد المسافر اليه مع نية المسافر الإقامة فيه مطلقا او اربعة ايام صحاح غير يومي الدخول والخروج0
فان كان له حاجه فى هذا المكان يريد قضاءها وعلم انها تقضى فى أربعة أيام صحاح لم ينتهي سفره بل يقصر الى ان تقضى حاجته
وان كان يتوقع انقضائها فى كل وقت وفى نيته انها متى قضيت رجع فله القصر ثمانية عشر يوما غير يومي الدخول والخروج
س:بين حكم القصر ومحله مع ذكر أربعة شروط من شروط جواز القصر؟ص306
*حكم القصر جائز
*محله لا يكون إلا فى الرباعية المفروضة فى الأصل فلا يقصر فى السنة ولا فى النفل ولا فى النذر
*شروط جواز القصر عشرة(اختر لك أربعة)
1- ان يكون السفر فى غير معصية فان كان سفره فى معصية كقطع طريق فلا
2- ان تكون مسافة السفر تسعا وثمانيين كيلوا مترا وأربعين مترا
3- ان يكون القاصر مؤديا للصلاة الرباعية
4- ان ينوى المسافر القصر للصلاة مع الإحرام بها كان يقول أصلى الظهر مقصورة
5- الا يأتم فى جزء من صلاته بمن يصلى صلاة تامة
6- دوام السفر يقينا فى جميع صلاته
7- ان يقدر موضعا معلوما بالجهة
8- التحرز عما ينافى نية القصر فى جميع صلاته
9- ان يكون السفر لغرض صحيح فلا قصر لمسافر للنزهه
10- العلم بجواز القصر
س: تكلم عن شروط جمع التقديم؟ص307
ج يشترط لصحة جمع التقديم ثلاثة شرائط
1- ان يبدأ بالظهر قبل العصر وبالمغرب قبل العشاء فان عكس لم يصح الجمع
2- نية الجمع أول الصلاة الأولى بان تقترن نية الجمع باخرامها
3- المولاة بين الأولى والثانية بان لا يطول الفصل بينهما فان طال عرفا ولو بعذر كالنوم وجب تأخير الصلاة الثانية الى وقتها
س: بين شروط الجمع من اجل المطر؟ ص 307و308
ج يجوز للحاضر المقيم فى وقت المطر ان يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء جمع تقديم بشروط هى:
1- ان يبل المطر اعلي الثوب وأسفل النعل
2- وجود المطر فى أول الصلاتين
3- وجود المطر عند السلام من الاولى
4- يضاف اليها شروط جمع التقديم السابقة وهى:
(ان يبدأ بالظهر قبل والعصر والمغرب قبل العشاء- نية الجمع اول الصلاة الأولى- المولاة بين الأولى والثانية)
س: هل تصح إمامة المرأة في الصلاة؟ص303
ج تصح إمامة المرأة فى الصلاة اذا كانت تصلى بنساء مثلها أما ان تؤم الرجال فلا لأنه يشترط لصحة الاقتداء الا يكون الإمام انقص من المأموم بالأنوثة
س: لوجوب الجمعة على المسلم شروط فما هى؟ص311
ج الإسلام – البلوغ- العقل – الحرية – الذكورة- الصحة- الإقامة
منذ حوالي أسبوع • إبلاغ
باريت يا أخوانا تنتبهوا لجواب هذا السؤال
س: متى يكون الماء محرما استعماله ومتى يكون مكروها؟ص216
فجل من لا يسهو
أنا جاوبت نصه وسبت نصه
تكلمت عن الماء المحرم وسبت المكروه
والمكروه هو المشمس يا جماعه
السبت يناير 11, 2014 4:45 pm من طرف mohamedslim
» ملخص مادة الاقتصاد
الخميس نوفمبر 07, 2013 11:44 pm من طرف mohamedslim
» ملخص مادة الاقتصاد الجزء الثانى
الخميس نوفمبر 07, 2013 11:39 pm من طرف mohamedslim
» المحاضره الأولى
الخميس نوفمبر 07, 2013 11:08 pm من طرف mohamedslim
» المحاضره الثانيه
الخميس نوفمبر 07, 2013 11:04 pm من طرف mohamedslim
» اهم الموضوعات فى مادة فلسفة وتاريخ القانون المصرى للدكتور محمود السقا
الثلاثاء سبتمبر 25, 2012 5:01 pm من طرف على السيد على
» كتاب أسباب النزول للواحدي
الخميس مارس 15, 2012 11:36 pm من طرف IBRAHIM
» المحاضره الرابعه
الأحد فبراير 19, 2012 9:59 am من طرف فاطيما
» محاضرات تاريخ العالم الاسلامى ( الجزء الاول )
الأحد فبراير 05, 2012 6:49 am من طرف montaser
» ملخص مادة الاقتصاد ( الجزء الثانى )
الإثنين يناير 30, 2012 7:02 am من طرف montaser